للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمت، ولكنها ولدت ولدا، لم يكن للوارث أن يعيّن الوصية من الأولاد، لأن الوصية أضيفت إلى غنم بعينها، فتعلّقت بتلك الغنم.

ولو هلكت الأغنام إلا واحدة، تعينت تلك الواحدة لخروج غيرها من أن يكون محلا للتعيين؛ لأن للتعيين حكم الإنشاء فيما يرجع إلى المحل.

ولو هلكت الأغنام كلها، وتركت أولادا حدثت بعد موت الموصي، كان على الوارث أن يدفع ولد شاة؛ لأن الوصية لزمت عند الموت، فيثبت (١) الاستحقاق في الولد الحادث بعد الموت لما ذكرنا.

وذكر في وصايا "الأصل": إذا أوصى بثلث غنمه، أو بشاة من غنمه، تتعلق الوصية بالموجود وقت الوصية حتى لو هلكت تلك الغنم، أولم يكن له غنم وقت الوصية لا شيء للموصى له (٢)؛ لأنه أوصى له بمال معيّن، فلا يعطى له من مالك آخر ليس ببدل عن الأول.

فرواية القدوري تخالف رواية الأصل فلا تصح (٣)، ولو صحت رواية القدوري فوجهها ما قلنا.

- والله أعلم -


(١) جاء في (ج) بسبب مكان فيثبت، وهو خطأ وتصحيف.
(٢) انظر بدائع الصنائع ج ٧/ ٣٥٤.
(٣) وأقرّ المرغيناني بما ورد في كتاب الأصل فقال: ولو أوصى له بثلث غنمه فهلك الغنم قبل موته أو لم يكن له غنم في الأصل؛ فالوصية باطلة لما ذكرنا أنه إيجاب بعد الموت؛ فيعتبر قيامه حينئذ، وهذه الوصية تعلقت بالعين؛ فتبطل بفواته عند الموت. "الهداية مع فتح القدير" ١٠/ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>