للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحصته من الألف، فينبغي أن لا يفسد العقد في الآخر، كما لو باع عبدين بألف، ثم هلك (١) في ملك أحدهما قبل القبض.

والدليل عليه ما ذكر في المزارعة: إذا قال صاحب البذر للعامل: "شرطتُ لك نصف الخارج إلا خمسة أقفزة"، وقال العامل: "لا بل شرطت لي نصف الخارج"، كان القول فيه قول (٢) صاحب البذر، ولو كان الاستثناء إخراجا، وجب أن لا يقبل قوله، لأنه يدعي فساد العقد بإخراج البعض عن الشرط.

والوجه الثاني لمحمد: أنه استثنى من الوصية (٣) ثلث ما بقي من الثلث، وفي الفصل الثاني المستثنى ثلث ما بقي من الثلث، أما في الفصل الأول المستثنى بعد الاسترجاع يكون ربع ما بقي من الثلث، فإذا أطلق الاستثناء كان إلحاقه بالفصل الثاني أولى.

ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث، فهو على الوجوه الثلاثة أيضا، ففي الوجه الأول: وهو ما لو قال: إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب، يجعل ثلث المال سبعة عشرة، والنصيب الكامل ثلاثة عشر.

والتخريج بطريق الحشو: أن تأخذ عدد البنين، وذلك (٤) ثلاثة، وزِد عليهم لمكان الوصية واحدا، فتصير أربعة، واضرب ذلك (٥) في مخرج جزء المستثنى، وهو أربعة،


(١) قوله: "ثم هلك" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "فيه قول" ساقط من (ج) و (د).
(٣) قوله: "استثنى من الوصية" ساقط من (ج) و (د).
(٤) قوله: "البنين وذلك" ساقط من (ج) و (د).
(٥) قوله: "البنين وذلك" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>