للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزمه المستثنى لعدم الإقرار بها، لا لمسقطٍ ورَدَ عليه؛ لأن الرجوع عن الإقرار باطل، ويصح الاستثناء في الطلاق والعتاق، ولو كان الاستثناء إخراجا لا يصح؛ لأنهما لا يحتملان الرجوع.

إذا ثبت أن الكلام مع الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، فالشك في الاستثناء يكون شكا في الإيجاب، وإذا تمكّنت الجهالة في الواجب، لا يجب إلا المتيقن.

وأما مسألة الإقرار، فذاك رواية أبي سليمان (١)، أما في رواية أبي حفص (٢) لا يلزمه إلا تسعمائة، وهو الصحيح.

والدليل على أن الاستثناء تكلّم بالباقي، أنه لو قال لغيره: "بعت منك هذين العبدين بألف درهم إلا هذا العبد" (٣) فإنه يفسد البيع في العبد الآخر، ويكون ذلك ابتداء العقد فيه بحصته من الألف، ولو كان الاستثناء إخراجا كان هذا بقاء البيع (٤) في الآخر


= وجوب تسعمائة فقط. "أصول السرخسي" ٢/ ٣٦.
(١) هو موسى بن سليمان، أبو سليمان، الجوزجاني، راوي كتب الإمام محمد، تقدم ترجمته في كتاب الجنايات ص ١١٨٦.
(٢) هو أحمد بن حفص، المعروف بأبي حفص الكبير، البخاري، الإمام المشهور، من كبار تلامذة الإمام محمد بن الحسن، روى عنه "كتاب الأصل" وانتهت إليه رئاسة الأصحاب ببخاري، وتفقّه عليه أئمة لا تحصون، قال اللكنوي: توصيفه بالكبير بالنسبة إلى ابنه، فإنه يكنّى بأبي حفص الصغير.
ترجمته في: "الجواهر المضية" برقم ١٠٤، "الطبقات السنية" برقم ١٨٦، "الفوائد البهية" ص ١٨، كتائب أعلام الأخيار برقم ٩٨، تاج التراجم ٦.
(٣) وفي (ج) و (د): "هذا العهد" وهو تصحيف.
(٤) وفي (ج) و (د): "العقد" مكان "البيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>