للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا لم تثبت المزاحمة لا ينتقص، ولهذا لو قال: "ثلث مالي لفلان"، ولم يزد عليه كان لفلان كل الثلث.

وكذا لو قال: "ثلث مالي لفلان ولعَقِبه"، كان لفلان كل الثلث؛ لأن "عقبه": من يخلفه بعد موته، ولا يكون العقب في حياته (١)، وإذا لم توجد المزاحمة بقي له كل الثلث، كما لو قال: "أوصيت بثلث مالي (٢) لفلان وفلان"، وأحدهما ميّت.

ولو قال: "ثلث مالي بين فلان وبين عقبه"، كان لفلان نصف الثلث، اعتبارا لكلمة "بين".

ولو قال: "ثلث مالي لفلان ولولد عبد الله"، فمات (٣) ولد عبد الله قبل موت الموصي، كان لفلان كل الثلث، لأنه إذا أبهَمَ ولد عبد الله، ولم يعيّن بالإشارة، كانت الوصية إيجابا لولده الموجود عند موت الموصي، فإذا لم يكن لم تثبت المزاحمة، والوصية كانت بلفظ يستحق بها الثلث، فسلم للأول كل الثلث.

فإذا لم يكن لعبد الله ولد وقت الوصية، ثم ولد له أولاد، أو كان له ولد وقت.


(١) جاء في هامش "مختصر الطحاوي": وبمثله لو قال: "أوصيت بثلث مالي لفلان ولعقبه"، يكون الثلث كله لفلان، لأن الإضافة إلى "العقب" لا تصح، لأنهما لا يجتمعان معا أبدا، لأن العقب يكون بعده. "مختصر الطحاوي" ص ١٦٣.
وعلّله السرخسي بقوله: لأن الإضافة إلى العقب فاسدة، لأن "عقبه" من يعقبه، فإذا كان هو حيا، لا يكون له عقب، وإذا بطلت الإضافة إلى العقب ثبت ثلث المال إليه. انظر "المبسوط" ٢٧/ ١٥٩.
(٢) وفي (ج) و (د): "بكل مالي"، وهو خطاء.
(٣) "ولد" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>