للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهما لقيام الأهلية، حتى لو أجازت الورثة جازت الوصية للوارث، فلا يتكامل الثلث للأجنبي، كذلك ههنا.

ولو قال: "ثلث مالي بين فلان وفلان"، وأحدهما ميّت، كان للحيّ نصف الثلث (١)، علم الموصي بذلك أو لم يعلم.

وكذا لو قال: "ثلث مالي بين فلان، وبين هذا الحائط"، كان لفلان نصف الثلث؛ لأن كلمة "بين" في الأصل للتنصيف (٢)، ولهذا لو قال: "ثلث مالي بين فلان"، ولم يزد عليه، كان لفلان نصف الثلث، وكذا لو قال لامرأتين له: "بينكما تطليقان"، يقع على كل واحدة واحدة.

وقد ذكرنا أن الوصية إذا وقعت بكلمة التبعيض لا يتكامل، بخلاف الفصل الأول؛ لأن ثمة الوصية وقعت لكل واحد منهما بالثلث، وإنما يدخل النقصان بحكم (٣) المزاحمة،


= حصة الوارث، وبقي نصف الثلث للأجنبي، ولا يكون جميع الثلث للأجنبي، لأن إضافته إلى وارثه صحيحة، ألا ترى أنه لو أجاز سائر الورثة جاز، وقد أوصى لكل واحد بنصف الثلث، فيكون له ذلك. شرح مختصر الطحاوي للاسبيجابي ٢/ لوحة: ٥٨.
(١) كذا في "مختصر الطحاوي" ص ١٦٣، و"شرح مختصر الطحاوي" للجصاص ٢/ ٥٥٦، ونقل العلامة أبو الوفاء الأفغاني في هامش "مختصر الطحاوي": ولو أوصى بثلث ماله بين فلان وفلان وأحدهما كان ميتا، فإن للحي نصف الثلث، خلاف المسألة الأولى، لأن كلمة "بين" كلمة تجزئة وتقسيم، فقد أوصى لكل واحد بنصف الثلث. ص ١٦٣.
(٢) قال الكفوي: بَيْنَ: كلمة تنصيف وتشريك، حقها أن تضاف إلى أكثر من واحد. "الكليات" ص ٢٣٣. وقال السرخسي: كلمة "بين" كلمة تقسيم وتجزئة. "المبسوط" ٢٧/ ١٥٩.
(٣) وفي (ج) و (د): "بطريق المزاحمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>