وجاء في "مختصر اختلاف العلماء": قال أبو يوسف: إذا كان مجهول الموت فللباقي نصف الثلث، وإذا كان معروف الموت، فهو كما قال أبو حنيفة. ٥/ ٥٩. وانظر "المبسوط" ٢٧/ ١٥٩، و"البناية" للعيني ١٠/ ٤٥٥. (١) رجّح الطحاوي هذه الرواية وقال: "وبه نأخذ"، وعلّل له في اختلاف العلماء بقوله: قال أبو جعفر: وصية الميت بينهما قد بطلت، فكيف يحاص ورثة الموصى له الحي بوصية قد بطلت، فوجب أن يكون الثلث كله للحي، ولا فرق بين علمه بموته وجهله. انظر "مختصر الطحاوي" ص ١٦٢، و"مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٥٩. (٢) لأن الوصية للوارث واقعة، وتلحقها الإجازة من بقية الورثة. انظر "مختصر الطحاوي" ص ١٦٢، وشرحه للجصاص ٢/ ٥٥٦. وقال الأسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي": وإن لم يجز سائر الورثة، بطلت الوصية في