للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حائطا أو دابة، وإذا لم يعلم كان قصده الشركة، وإيجاب الوصية لكل واحد منهما بنصف الثلث، وصحة الوصية تعتمد القصد، فلا يستحق كل الثلث.

ووجه ظاهر الرواية: ما قلنا إن نقصان حق كل واحد منهما عن الثلث حكم المزاحمة، والشركة في الإيجاب، والإيجاب للميّت باطل، فلا تثبت المزاحمة (١).

ولو قال: "ثلث مالي لفلان وفلان"، وهما حيان، فمات أحدهما قبل موت الموصي، كان للباقي منهما نصف الثلث، والنصف لورثة الموصي، لأن الوصية صحت لهما لقيام الأهلية عند الإيجاب، وإن تأخّر الاستحقاق إلى وقت الموت.

كما لو أوصى لوارثه ولأجنبي، كان للأجنبي نصف الثلث (٢)، لأن الوصية صحت


= يوسف ذهب في قوله الأول إلى ما قاله أبو حنيفة ومحمد، ثم قال بعد ذلك فيما روى عنه أصحاب الإملاء إن كان يعلم بموته فالقول كذلك، وإن كان لا يعلم بموته فللحي نصف الثلث، ويرجع نصفه الباقي إلى ورثة الموصي. "مختصر الطحاوي" ص ١٦٢.
وجاء في "مختصر اختلاف العلماء": قال أبو يوسف: إذا كان مجهول الموت فللباقي نصف الثلث، وإذا كان معروف الموت، فهو كما قال أبو حنيفة. ٥/ ٥٩. وانظر "المبسوط" ٢٧/ ١٥٩، و"البناية" للعيني ١٠/ ٤٥٥.
(١) رجّح الطحاوي هذه الرواية وقال: "وبه نأخذ"، وعلّل له في اختلاف العلماء بقوله: قال أبو جعفر: وصية الميت بينهما قد بطلت، فكيف يحاص ورثة الموصى له الحي بوصية قد بطلت، فوجب أن يكون الثلث كله للحي، ولا فرق بين علمه بموته وجهله. انظر "مختصر الطحاوي" ص ١٦٢، و"مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ٥٩.
(٢) لأن الوصية للوارث واقعة، وتلحقها الإجازة من بقية الورثة. انظر "مختصر الطحاوي" ص ١٦٢، وشرحه للجصاص ٢/ ٥٥٦.
وقال الأسبيجابي في "شرح مختصر الطحاوي": وإن لم يجز سائر الورثة، بطلت الوصية في

<<  <  ج: ص:  >  >>