للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمنع انعقاد الوصية، كتعلقه بشرط بقاء الموصى له إلى أن يموت الموصي (١).

وإذا انعقدت الوصية، كان موجبا لكل واحد منهما بنصف الثلث، فإن بطل استحقاق أحدهما لفقد شرطه، وهو الفقر، لا يزداد حق الآخر، كما لو أوصى بثلث ماله لفلان وفلان، ثم مات أحدهما قبل موت الموصي.

وكذا لو قال: "ثلث مالي لفلان ولعبد الله إن كان عبد الله في هذا البيت"، ولم يكن عبد الله في البيت، كان لفلان نصف الثلث؛ لأنه أشرك المعيّن في الإيجاب، وعلّق الحكم بالشرط.

لو قال: "ثلث مالي لفلان ولعبد الله إن كان عبد الله حيا"، فإذا عبد الله كان ميّتا قبل ذلك، كان للأول (٢) كل الثلث.

فرق بين هذا وبين قوله: "ثلث مالي لفلان ولعبد الله إن كان عبد الله في البيت" ثمّة يصح الإيجاب.

والفرق أن الحياة شرط صحة الإيجاب، فيراعى وجودها وقت الإيجاب، فإذا لِم توجد لا يصح، أما كونه في البيت ليس بشرط لصحة الإيجاب، فيجعل شرطا لثبوت الحكم، فيراعى وجوده وقت ثبوت الحكم.

ولو قال: "ثلث مالي لفلان ولعبد الله إن متّ وهو حيّ، فمات عبد الله بعد ذلك قبل موت الموصي، كان لفلان نصف الثلث، لأن الوصية وقعت للمعين، فتثبت المزاحمة، فلا يتكامل حق الآخر بعد ذلك.


(١) لأنه مما يشترط لصحّة الوصية في الموصى له أن يكون موجودا وقت موت الموصي. انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٣٥.
(٢) وفي (ج) و (د): "كان لفلان".

<<  <  ج: ص:  >  >>