للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: "ثلث مالي لفلان ولمن افتقر من ولد عبد الله"، فمات الموصي، وولد عبد الله كلهم أغنياء، كان للأول كل الثلث؛ لأن الوصية وقعت لغير المعيّن، فإذا لم يفتقر أحد من ولد عبد الله لم تثبت المزاحمة، فسلّم الثلث للأول.

ولو افتقر بعضهم ثم مات الموصي، كان الثلث بين الأول وبين من افتقر من ولد عبد الله على عدد رؤسهم لما قلنا.

وإن مات الموصي وولد عبد الله فقراء من الأصل لم يزالوا كذلك، أشار في الكتاب إلى أن كل الثلث يكون للأول، وحكي عن الشيخ الإمام أبي القاسم الصّفار (١) رحمه الله: أن الثلث يقسم بينهم على عدد رؤسهم؛ لأن المقصود من هذه الوصية التقرب إلى الله تعالى بسَدّ خلّة المحتاج، وفي هذا الفقرُ الأصليّ والعارضُ سواءٌ.

والصحيح جواب الكتاب، لأن هذا اللفظ لا يتناول مَن كان فقيرا في الأصل، وفي اعتبار هذا الشرط فائدة، لأن الفقر بعد الغني أشدّ من الفقر الأصلي، فكان هو أولى بالبرّ.

وإن مات أولاد عبد الله، ثم ولد له أولاد، فاستغنوا، ثم افتقروا قبل موت


(١) هو أحمد بن عِصمة، أبو القاسم، الصّفار، البلخيّ، الفقيه، المحدث، كان إماما كبيرا، تفقّه على أبي جعفر الهندواني، وسمع منه الحديث، وأخذ عن نصير بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف، وتفقّه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي، ذكر الكفوي في الكتائب أن وفاته كانت في سنة ٣٣٦ هـ ونقل اللكنوي عن الملا علي القاري أن وفاته كانت سنة ٣٢٦ هـ، ثم قال: وفيه مخالفة لما ذكره الكفوي في تاريخ وفاته وهذا الذي أثبته القرشي في الجواهر.
ترجمته في: "الجواهر المضية" برقم ١٤١، "الطبقات السنية" برقم ٢٤٤، "الفوائد البهية" ص ٢٦، كتائب أعلام الأخيار برقم ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>