الموصي، قسم الثلث بينهم وبين فلان على عدد رؤسهم، لأن الوصية وقعت لغير المعين، فيراعى وجوده وقت موت الموصي.
ولو قال:"ثلث مالي لفلان، ولولد عبد الله هؤلاء إن افتقروا فلم يفتقروا حتى مات الوصي، كان لفلان حصته من الثلث على عدد رؤسهم؛ لأن الإيجاب وقع للمعين، إلا أنه معلق بالشرط، وأنه لا يمنع ثبوت المزاحمة، والله أعلم.
وذكر في "الأمالي" عن أبي يوسف رحمه الله: لو قال: "ثلث مالي لفلان ولمن يولد لفلان ما دام فلان حيا" فمات الموصي، ثم ولد لفلان أولاد بعد سنين، كان كل الثلث لفلان، لأن المولود بعد سنين معدوم وقت موت الموصي، فلا يصلح مزاحما لفلان.
وإن ولد لفلان ولد بعد موت الموصي لأقل من ستة أشهر كان الثلث مشتركا بين فلان وبين من ولد لفلان؛ لأن المولود لأقل من ستة أشهر موجود في البطن عند موت الموصي، وهو من أهل الوصية، لأن الوصية للجنين جائزة (١)، فصلح مزاحما.
وذكر أيضًا لو قال: "ثلث مالي بين أعمامي وأخوالي، وله عمِّ واحد، وخال واحد، فالثلث بينهما، لأنه جعل الثلث مشتركا بين الأعمام والأخوال، وعند أبي يوسف في مثل هذا لا يعتبر الجمع، ولو كان له عمّان وخال، كان الثلث بينهم بالسوية لما قلنا.
ولو قال:"ثلث مالي لأخويّ، وله أخ واحد، وهو يعلم بذلك أو لا يعلم، فله نصف الثلث، لأنه أوجب الثلث للأخوين إيجابا واحدا، فكان موصيا لكل واحد بنصف الثلث.
ولو قال: "ثلث مالي لأخي هذا"، أو "لأخي الآخر"، فإذا أحدهما ميت، كان
(١) الوصية للحمل صحيحة بلا خلاف، لإن الوصية أخت الميراث، وفي الميراث الجنين في البطن والمولود سواء انظر "المبسوط" ٢٨/ ٨٦ و "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٣٦.