للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يتناول غير ذلك المسمّى (١).

والرجوع بطريق الدلالة: أن يتصرّف في الوصية تصرفا يدل ذلك على الاعداد لحاجته (٢).

وإذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل أوصى لرجل بما في نخله من الكُفَرَّي (٣)، فصار بُسرا قبل موت الموصي، بطلت الوصية؛ لأن الوصية قد تغيّرت بتغيّر الإسم والمعنى، فتعذَّر تنفيذها في مسمّى آخر، وفي غير ما أوصى.

ألا ترى أن مثل هذا التغيّر لو طرأ على الوكالة، بأن وكل رجلا ببيع الكفري،


(١) بيّنه العتابي بوضوح أكثر عند تأصيله للباب فقال: أصل الباب أن الإيجاب متي أضيف إلى عين مسمّى، فإذا صار ذلك عينا آخر بتبدّل اسم الذات، بطل الإيجاب، لأنه لو نفذ، لنفذ في غير ما أضيف إليه، وإنه متنع "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ١٥٩.
(٢) الرجوع دلالة: هو كل تصرف قولي أو فعلي في الموصى به يفيد رجوعه عن الوصية دلالة، وهذا يشمل نوعين: أولا كل تصرف قولي يخرج العين عن ملك الموصي، كأن يبيع الموصى به أو يهبه، أو يتصدّق به، أو يجعل وقفا. وثانيا: كل فعل في الموصى به يدل على الرجوع عن الوصية، كاستهلاك العين الموصى بها معنا، كذبح الشاة الموصى به، وغزل القطن ونسج الغزل، ونحوه مم يغير حقيقة الشيئ، ويصبح شيئا آخر غير الموصى به، ويلحق به ما لو تغيّر الشيئ بنفسه تغيرا أزال اسمه، كصيرورة العنب زبيبا. راجع "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٧٨، ٣٧٩.
(٣) "الكُفَرَّي": بضمّ الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء، والكافور والكُفَرَّي: كِمّ النخل؛ لأنه يستر ما في جَوفه وأصله من (الكَفْر)، وهو الستر، قال ابن فارس: الكافور: كِمّ العنب قبل أن ينوّر؛ لأنه كفَرَ الوليعَ -الطلع- أي غطّاه ويقال له: الكُفَرَّي. راجع: "المصباح المنير" ص ٥٣٥، و"المغرب" ٢/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>