للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيمانهم على علمهم.

فإن أقام الموصي له (١) البينة أن القيمة كانت خمسمائة، قضي بها؛ لأنه أثبت حقه بالبينة، فإن أقامت الورثة البينةَ مع ذلك أن قيمته كانت ألف درهم، كانت بينة الورثة أولى؛ لأنها تثبت زيادة في القيمة.

فإن قيل: بينة الورثة إن أثبتت زيادة في القيمة، فبينة الموصي له تثبت له زيادة الاستحقاق من الباقي، فلماذا رجحت بينة الورثة؟

قلنا: نعم، الموصي له أثبت لنفسه زيادة الحق، فالورثة أيضًا أثبتوا لأنفسهم زيادة الاستحقاق، فاستويا من هذا الوجه، إلا أن الورثة يثبتون زيادة الاستحقاق بإثبات الزيادة في القيمة (٢)، والموصي له يثبت لنفسه زيادة الحق، لا بإثبات الزيادة من حيث اللفظ بل بالنفي، فلم تكن مثبتة لفظا، فتترجح بينة الورثة؛ لأنها مثبتة لفظا ومعنى؛ وقد عرف نظيرها في المضاربة وغيرها، ولأن الورثة أثبتوا البراءة عما أثبتها بينة الموصى له، فيقضي بِبينتهم.

ولو مات ولم يوص بما بقي من الثلث، لكنه أوصى بثلث ماله لآخر، والمسئلة بحالها، كان القول قول الموصى له مع يمينه، ويعطي له من المال العين ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث؛ لأن وصيته ظاهرة لقيام محلها، وهو ثلث المال، فلا يقبل قول من يدعي بطلانَها إلا بحجة.

ولا يقال: بأن الوصية بالمال مرتبة على الإعتاق حكما؛ لأن الوصايا إذا اجتمعت


(١) وفي (ج) و (د): "الموصى به"، وهو خطاء.
(٢) وفي (ج) و (د): "القسمة"، وما ثبت أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>