للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيها عتق، يبدأ بالعتق (١)، ولو كانت مرتبة في الإيجاب، بأن أوصى له بما يبقي من الثلث، كان القول فيه قول الورثة، فينبغي أن يكون القول ههنا قول الورثة.

لأنا نقول: ثمة الإيجاب حصل مرتبا، فلا يقضي بثبوت الوصية بما بقي ما لم يظهر محلها، أما هنا محل الوصية قائم، وهو الثلث، فكانت الوصية ظاهرة، والتأخير في الحكم لا يوجب الترتيب في الإيجاب؛ لأن هذا حكم يشتبه على الفقهاء، فكيف لا يشتبه على العامّي.

ألا ترى أن في هذا الوجه لو أجازت الورثة وصيته، يعطي له ثلث المال، وإن كان العين مستغرقا للثلث، وفي الوصية بما بقي من الثلث، وإن أجازت الورثة لا يستحق صاحب الوصية (٢) شيئا ما لم يفضل من الثلث شيء.

ولو كان المولى لم يوص لأحد، ولكنه أعتق عبدا آخر له في مرضه، قيمته ألف درهم، ثم مات، وترك ألفي درهم عين، ومات أحد العبدين، ولا يدري قيمته، فقالت الورثة للعبد الحي: كانت قيمة الميت ألف درهم، وكان الثلث بينكما نصفين، وتوى على الميت خمسمائة، فيقسم الباقي بيننا على قدر حقوقنا، وقد كان حقك في نصف الثلث سهم من ستة، وحقنا في الثلثين، وذلك أربعة أسهم، فأنت تضرب بسهم، ونحن نضرب بأربعة، فيكون لك خمس الألفين، وذلك أربعمائة، ويسعى في ستمائة.

وقال العبد الحيّ: كانت قيمة العبد الميت خمسمائة، وقيمتي ألف درهم، وثلث ماله وهو ثمانمائة وثلاثة وثلاثون، وثلث بيني وبين العبد الميت أثلاثا، وقد توى على الميت


(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٦٠، و"مختصر اختلاف العلماء" لأبي بكر الجصاص، ٥/ ١٦، و"المبسوط" ٦/ ٢٨.
(٢) وفي (ج) و (د): "صاحب الثلث".

<<  <  ج: ص:  >  >>