للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينارين، ونضمّهما مع الدرهمين إلى ثلثي المال، فيصير معنا ستة عشر دينارا وثمانية دراهم، وحاجتنا إلى ثمانية عشر دينارا؛ لأنا أعطينا بالنصيب تسعة، ينبغي أن يكون للابنين ضعفها، فستة عشر دينارا قصاص بمثلها، يبقى ثمانية دراهم تعدل دينارين، فأقلب الفضة، واجعل أجزاء الدراهم أجزاء الدنانير، وأجزاء الدنانير أجزاء الدراهم، كل دينار بمعنى أربعة، وكل درهم بمعنى درهمين.

وقد كنا جعلنا ثلث المال سبعة دنانير وثلاثة دراهم، كل دينار بمعنى أربعة وكل درهم بمعنى درهمين، فكان الثلث أربعة وثلاثين، أعطينا بالنصيب تسعة دنانير تعدل ستة وثلاثين، واسترجعنا دينارين، وذلك ثمانية، بقي مع الموصى له سبعة دنانير تعدل ثمانية وعشرين (١) درهما، فهو حاصل الوصية.

إذا عرفت ثلث المال (٢)، وعرفت حاصل الوصية، ارفع من ثلث المال حاصل الوصية ثمانية وعشرين، يبقى من الثلث سنة دراهم، أعط بالوصية الثانية درهمين، وضم الأربعة الباقية من الثلث إلى ثلثي المال الذي هو ثمانية وستون، يصير اثنين وسبعين، لو قسمتا بين ابنين أصاب كل ابن ستة وثلاثون، ولو قسمنا بين تسعة بنين أصاب كل ابن ثمانية مثل ما استرجعنا، فخرجت المسألة من مائة وسهمين، وهو تخريج (٣) من أحد وخمسين، لموافقة بين الأجزاء في النصف.


(١) وفي (ج) و (د): "ثمانية وعشر درهما"، وهو خطأ.
(٢) قوله: "إذا عرفت ثلث المال" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "وهو تخريج" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>