للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتخريج بطريق الجبر و [المقابلة] (١): أن تجعل المال نصيبين، اندفع بالوصية نصيبا، وتسترجع نصيب ابن تاسع لو كان، ولو كان البنون تسعة كان النصيبان بينهم أتساعا، لكل واحد منهم تسعا نصيب، فعرفنا أن الوصية الأولى سبعة أتساع نصيب، فنستقبل الحساب، ونأخذ ثلث المال، وندفع منه بالوصية سبعة أتساع نصيب، فإذا انتقص ثلث (٢) المال تسعة أتساع نصيب، صار كل تسع من المال ناقصا بتسعي نصيب وثلث تسع نصيب، يدفع بالوصية ثلث ما بقي من الثلث نسع مالك إلا تسعى نصيب وثلث تسع نصيب (٣).

بقي من الثلث تسعا مالك إلا أربعة أتساع نصيب وثلثي تسع نصيب، نضم ذلك إلى ثلثي المال، فصار معنا ثمانية أتساع مالك إلا أربعة أتساع نصيب وثلثي تسع نصيب، وأنَّه يعدل نصيبين إلا أنه ناقص بأربعة أتساع نصيب وثلثي تسع نصيب، فاجبر النقصان، وزد عليه أربعة أتساع نصيب وثلثي تسع نصيب، وإذا زدت عليه، زد فيما يعدله، وذلك نصيبان مثل ذلك، فصار معنا ثمانية أتساع مالك يعدل نصيبين، وأربعة أتساع نصيب، وثلثي تسع نصيب، إلا أن المال ناقص بالتسع، فاجبره بأن تزيد عليه مثل ثمنه.

وإذا زدت في المال ثمنه، زد فيما يعدله ثمنه، وليس للنصيبين وأربعة أتساع نصيب، وثلثي تسع نصيب ثمن، فكان طريق زيادة الثمن عليها أن تبسط الأجزاء، وتعدّ كل نصيب سبعة وعشرين، ليكون له تسع ولتسعه ثلث، فصار النصيبان وأربعة أتساع نصيب، وثلثي تسع نصيب ثمانية وستين، وزد عليه ثمنه ثمانية ونصف، فصار ستة


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) "ثلث" ساقط من (ج) و (د)،
(٣) سقطت العبارة من قوله: "يدفع بالوصية" إلى قوله: "تسع نصيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>