ووجه ذلك بطريق الحشو: أن نأخذ مخرج الوصية الأولى، وذلك خمسة، وتضربه في ثلاثة لما قلنا، يصير خمسة عشر، ثم تزيد عليه حاصل الوصية، وذلك سهم واحد، فيصير ستة عشر، فهو ثلث المال، وكل المال ثمانية وأربعون.
وطريق معرفة النصيب: أن نأخذ النصيب الكامل في المسألة الأولى، وذلك سهمان، ونضرب في ثلاثة، فيصير ستة ثم في ثلاثة، فيصير ثمانية عشر، ثم نزيد عليه سهمين مثل ما أخذنا في الابتداء، فيصير عشرين استرجع منه نصفه عشرة، يبقى عشرة، فهو حاصل الوصية.
إذا عرفنا ذلك أخذنا ثلث المال ستة عشر، أعطينا بالوصية الحاصلة عشرة، بقي من الثلث ستة، استرجع من الوصية الحاصلة ثلث ما بقي، وذلك سهمان، فيصير معنا ثمانية، نضمّه إلى ثلثي المال، وذلك اثنان وثلاثون، فيصير أربعين، لكل ابن عشرون مثل ما أعطينا بالنصيب الكامل، ولو كانوا أربعة كان لكل ابن عشرة، مثل ما استرجعنا.
وتخريجها بطريق الجبر والمقابلة: أن نأخذ ثلث المال، ونعطي منه نصيبا، ونسترجع نصف نصيب لما قلنا أن نصيب الرابع يكون نصف نصيب أحد الابنين، بقي معا ثلث مال إلا نصف نصيب، نسترجع من حاصل الوصية ثلث ما بقي معا، وهو تسع مال إلا سدس نصيب، فيصير معنا أربعة أتساع مال إلا أربعة أسداس نصيب نردّه إلى ثلثي المال، وهو ستة أتساع مال، فيصير مالا وتسع مال إلا أربعة أسداس نصيب يعدل نصيبين إلا أنه ناقص بربعة أسداس، فاجبره بذلك القدر.
وإذا زدت في المال ذلك زد فيما يعدله أربعة أسداس نصيب، فصار معا مال وتسع