للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتخريجها بطريق الجبر والمقابلة: أن نأخذ ثلث المال، ونعطي منه نصيبا، ونسترجع منه قدر نصفه؛ لأنا نعلم أن نصيب الابن الرابع، يكون نصف أحد النصيبين، يبقى معنا ثلث مال إلا نصف نصيب، ثم نسترجع أيضا نصف ما بقي معنا، لما ذكرنا أنه إذا استثنى ثلث ما بقي بعد الوصية الحاصلة كان المىستثنى نصف ما كان معنا، وذلك سدس مال إلا ربع نصيب، فيصير معنا نصف مال إلا ثلاثة أرباع نصيب نضمّه إلى ثلثي المال، فيصير معنا مال وسدس مال إلا ثلاثة أرباع نصيب، وأنَّه يعدل نصيبين إلا أنه ناقص بثلاثة أرباع نصيب، فتجبر النقضان بزيادة (١) ثلاثة أرباع نصيب، وزد فيما يعدله مثل ذلك، فيصير معنا مال وسدس مال يعدل نصيبين وثلاثة أرباع نصيب، إلا أن المال زائد بسدس، فتطرح السبع ليعود إلى مال كامل، وتطرح عما يعادله سبعه، وليس لنصيبين وثلاثة أرباع نصيب سبع، فتضرب نصيبين وثلاثة أرباع نصيب في سبعة، أو تبسط الأجزاء، وتعد كل نصيب سبعه، فيصير تسعة عشر وربع تسقط عنه سبعه، وهو سهمان وثلاثة أرباع سهم، يبقى ستة عشر ونصف، فضعفه لأجل الكسر، فيصير ثلاثة وثلاثين.

هذا هو المال وثلثه أحد عشر، والنصيب الكامل كان قبل التضعيف سبعة، فبعد التضعيف يكون أربعة عشر، والمسترجع نصفه، وحاصل [الوصية] (٢) سبعة، والمسترجع بالاستثناء الثاني نصف ما بقي من الثلث بعد الوصية الحاصلة، وذلك سهمان، والتخريج إلى آخره.

والوجه الثلث من هذا الفصل أن يقول: إلا نصيب ابن رابع وإلا ثلث ما يبقى من


(١) "زيادة" ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>