للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعرفنا أنه لو اقتصر على الاستثناء الأول كانت المسألة (١) من خمسة، فإذا ضمّ إليه الاستثناء الثاني نضرب خمسة في عدد له نصف؛ لأنَّه جعل المسترجع ثلث ما بقي بعد الوصية الحاصلة، وفي مثل هذا يكون المسترجع قبل الضم مثل نصف ما بقي (٢)، فلأجل هذا ضربنا الخمسة في عدد له نصف، فضربنا خمسة في اثنين، فيصير عشرة، ثم تزيد عليه حاصل الوصية في المسألة الأولى، وهو سهم، فيصير أحد عشر، فهو ثلث المال، وكل المال ثلاثة وثلاثون.

ومعرفة النصيب الكامل: أن نأخذ النصيب في المسألة الأولى، وذلك سهمان، ونضرب في سهمين، فيصير أربعة، ثم نضرب في ثلاثة (٣)، فيصير اثني عشر، ثم تزيد عليه ما أخذنا للنصيب في الابتداء، وذلك سهمان، فيصير أربعة عشر، فهو النصيب الكامل، والمسترجع نصفه لعلمنا أن نصيب الرابع يكون نصف نصيب أحد الابنين، يبقى سبعة، فهو حاصل الوصية، أخذنا ثلث المال أحد عشر، وندفع منه حاصل الوصية سبعة، يبقى من الثلث أربعة، نسترجع من حاصل الوصية مثل نصف ما بقي، وذلك سهمان، فيصير معنا من الثلث ستة نضمّها إلى ثلثي المال، وذلك اثنان وعشرون، فيصير ثمانية وعشرين.

لو قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن أربعة عشر مثل ما أعطينا بالنصيب، ولو قسمنا بين أربعة بنين أصاب كل ابن سبعة، مثل ما استرجعنا.


(١) وفي (ج) و (د): "كان السدس"، وهو خطأ.
(٢) من قوله: "بعد الوصية الحاصلة" ساقط من (ج) و (د).
(٣) وفي (ج) و (د): "في ثمانية"، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>