للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثلاثون، فصارت الجملة مائة وثمانين، لو قسمنا بين ابنين أصاب كل ابن تسعين مثل ما أعطينا بالنصيب، ولو قسمنا بين ثلاثة بنين، أصاب كل ابن ستين مثل ما استرجعنا.

ومحمد رحمه الله خرجها من سدس هذا، وذلك ثلاثة وثلاثون، لموافقة بين السهام في السدس.

والفصل الثاني:

رجل مات، وترك ابنين، وأوصى لرجل مثل نصيب أحدهما إلا نصيب ابن رابع لو كان وإلا ثبت ما يبقى من الثلث، وهذا على وجوه ثلاثة:

أحدها: أن يقول: "إلا ثلث ما يبقي من الثلث بعد حاصل الوصية".

والثاني: أن يقول: "إلا ثلث ما يبقى من الثلث" ولم يزد عليه، وهذا والوجه الأول سواء عند أصحابنا في ظاهر الرواية، والوصية من ثلاثة وثلاثين.

ووجه ذلك بطريق الحشو: أنه لو اقتصر على الاستثناء الأول، كانت المسألة من خمسة، فإن نأخذ اثنين بعدد الابنين، ونزيد واحدا لأجل الوصية، ثم نقسم نصيب الورثة، وذلك اثنان على أربعة لمعرفة نصيب الابن الرابع، وذلك لا يستقيم، وينكسر بالإنصاف، فضعفه، فصار المال ستة، أربعة للإبنين، وسهمان للوصية، ثم تطرح عما في يد الورثة نصيب الإبن الرابع، (١) وذلك سهم، فعاد المال إلى خمسة، ثلاثة للورثة، وسهمان للموصى له، ثم نسترجع عن الموصى له نصيب الابن الرابع، فيصير للورثة أربعة، ويبقى للموصى له سهم واحد.


(١) من قوله: "وذلك لا يستقيم" إلى قوله: "نصيب الابن الرابع" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>