للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسترجع ثلثه، لعلمنا أن المسترجع ثلثا النصيب الكامل، بقي في يدنا ثلث مال إلا ثلث شيء تسترجع أيضا مثل ثلث الباقي، وهو تسع مال إلا تسع شيء، فيصير معنا أربعة أتساع مال، إلا أربعة أتساع شيء (١)، يضمّ هذا إلى ما في يد الورثة، وفي يدهم ستة أتساع مال، فيصير مال وتسع مال إلا أربعة أتساع شيء، وأنَّه يعدل شئين، غير أنه ناقص بأربعة أتساع شيء، فاجبره بأن تزيد عليه أربعة أتساع شيء وزد فيما يقابله مثل ذلك، فيصير مالا وتسع مال يعدل شيئين وأربعة أتساع شيء، إلا أن المال زائد بتسع، فاطرح الزيادة حتى يبقى مال كامل، وذلك بأن تطرح عنه عشره.

وإذا طرحنا ذلك من المال نطرح عما يقابله عشره أيضا، وليس لشيئين وأربعة أتساع شيء عشر، فتسقط الأجزاء، ونجعل كل شيء تسعين ليكون له عشر وتسع، أو نضرب مخرج التسع في مخرج العشر، فكان تسعين، ثم تضرب شيئين وأربعة أتساع شيء في تسعين، فيكون مائتين وعشرين، نطرح منه عشرة اثنين وعشرين، يبقى مائة وثمانية وتسعون، فهو المال الكامل، وثلثه ستة وستون، والنصيب الكامل تسعون؛ لأنا جعلنا النصيب شيئا، وضربنا كل شيء في تسعين، فكان النصيب (٢) تسعين، والنصيب الناقص ستون لعلمنا أن النصيب الناقص ثلثا الكامل، وحاصل الوصية ثلاثون.

إذا عرفنا ذلك أخذنا ثلث المال ستة وسنين، ورفعنا منه بحاصل الوصية ثلاثين، بقي معنا من الثلث ستة وثلاثون لنسترجع من حاصل الوصية مثل ما بقي من الثلث، وذلك اثنا عشر، فصار معنا من الثلث ثمانية وأربعون، نضمّ هذا إلى ثلثي المال، وذلك مائة واثنان


(١) قوله: "إلا أربعة أتساع شيء" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "النصيب" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>