للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعرفة النصيب الكامل (١): جعلنا النصيب في الابتداء ثلاثة (٢)، وضربناه في ثلاثة ثم في ثلاثة، فيصير سبعة وعشرين، ثم تزيد عليه مثل ما أخذت في الابتداء، وذلك ثلاثة، فيصير ثلاثين، هذا هو النصيب الكامل، استرجع منه قدر ثلثيه، وذلك عشرون، يبقى عشرة، فهو حاصل الوصية.

إذا عرفت ثلث المال وحاصل الوصية (٣) خذ ثلث المال، وذلك اثنان وعشرون، وأعط بالوصية الحاصلة عشرة، يبقى من الثلث اثنا عشر، استرجع من الوصية الحاصلة أيضا مثل (٤) ثلث ما بقي، وذلك أربعة، وضمّه إلى ما بقي من الثلث، وذلك اثنا عشر، فيصير ستة عشر، ضمّه إلى ثلثي المال، وثلثا المال أربعة وأربعون، فصار الكل ستين بين ابنين، أصاب كل ابن ثلاثين، مثل ما أعطينا بالنصيب الكامل، ولو كان البنون ثلاثون، كان لكل ابن عشرون مثل ما استرجعنا.

وأما طريقة الدينار والدرهم: أن تجعل ثلث المال دينارا وثلاثة دراهم، وتعطي بالصيب ثلاثة دنانير، وتسترجع دينارين، ويسترجع بالاستثناء ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب درهما، فيصير معك أربعة دراهم تضمّه إلى ما في يد الورثة، والتخريج إلى آخره.

وأما طريق الجبر والمقابلة: أن تأخذ ثلث مالك مجهول، وتعط بالوصية شيئا،


(١) "الكامل" ساقط من (ج) و (د).
(٢) وفي (ج) و (د): "سهما".
(٣) قوله: "إذا عرفت ثلث المال وحاصل الوصية" ساقط من (ج) و (د).
(٤) قوله: "أيضا مثل" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>