للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطرح سبعه، وإذا طرحت السبع من المال اطرح عما يقابله سبعه، وليس لشيئين ونصف سُبع صحيح، فاحتجنا إلى أن يكون النصيب عددا له سبع وثلث أيضا؛ لأنَّه استرجع ثلثيَ النصيب، وأقل عدد له سبع وثلث أحد وعشرون، فنضرب شيئين ونصف في أحد وعشرين، فيصير اثنين وخمسين ونصف تطرح عنه سبعه، وذلك سبعة ونصف، يبقى خمسة وأربعون، فهو المال الكامل، وثلثه خمسة عشر.

ومعرفة النصيب: جعلنا النصيب شيئا، وضربنا الشيء في أحد وعشرين، فيكون أحدا وعشرين، والمسترجع ثلثا النصيب الكامل، وذلك أربعة عشر، والتخريج إلى آخره.

والوجه الثالث أن يقول: "أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد الابنين إلا نصيب ابن ثالث لو كان، وألا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب الكامل، فالمسألة من ثلاثة وثلاثين، وثلث المال أحد عشر، والنصيب الكامل خمسة عشر، والمسترجع عشرة أسهم.

ووجه ذلك بطريق الحشو: أن تأخذ مخرج الوصية الأولى، وذلك سبعة، لما قلنا فيما تقدم، وتضربه في ثلاثة بخلاف ما تقدم، فإن ثمة ضربنا سبعة في سهمين؛ لأن ثمة جعل المسترجع ثلث الجملة بعد حاصل الوصية، وهنا جعل المسترجع ثلث الجملة بعد النصيب الكامل، فنحتاج إلى عدد له ثلث حتى تسترجع مثل ثلثه، وأقل ذلك ثلاثة، فإذا ضربنا السبعة في ثلاثة يصير أحدا وعشرين، ثم تزيد عليه حاصل الوصية في المسألة الأولى، وذلك واحد، يصير اثنين وعشرين، اجعل هذا ثلث المال، ويكون كل المال ستة وستين.

<<  <  ج: ص:  >  >>