للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأربعة دراهم، فيصير دينارين وسبعة دراهم، وحاجتنا إلى ستة دنانير؛ لأنا أعطينا بالنصيب ثلاثة دنانير، فينبغي أن يكون في يد الابن ضعف ذلك نصيبه، ونصيب ابن ثالث، فالديناران بمثلهما قصاص، يبقى معنا سبعة دراهم تعدل أربعة دنانير، فأقلب الفضة، وصار كل دينار بمعنى سبعة، وكل درهم بمعنى أربعة، عد إلى الأصل، وقد جعلنا ثلث المال دينارا، وذلك سبعة دراهم ودرهمين [كل درهم أربعة،] (١) فيكون الثلث خمسة عشر، وكل المال خمسة وأربعون.

ومعرفة النصيب الكامل: جعلنا النصيب ثلاثة دنانير، فذلك أحد وعشرون، واسترجعنا دينارين، وذلك أربعة عشر، والتخريج إلى آخره.

وطريق الجبر والمقابلة: أن تأخذ ثلث مالك مجهول، وتعطي بالنصيب شيئا، وتسترجع بالاستثناء ثلثه، لعلمنا أن النصيب الناقص، وهو المسترجع ثلثا النصيب الكامل، بقي معك ثلث مالك إلا ثلث شيء، ثم تسترجع مثل نصفه حنى يكون المسترجع ثلث الجملة، وذلك سدس مالك إلا سدس شيء، فيصير معنا نصف مالك إلا نصف شيء؛ لأن السدس متى ضمّ إلى الثلث يكون نصفا، وضمّ هذا إلى ثلثي المال، فيصير مال وسدس مالك إلا نصف شيء، وأنَّه يعدل شئين؛ لأنا أعطينا بالنصيب شيئا ينبغي أن يكون للابن ضعف ذلك، إلا أن المال ناقص بنصف شيء، فاجبر [النقصان] (٢) بأن تزيد عليه نصف شيء، وزد فيما يقابله نصف شيء، فصار معنا مالك وسدس مالك يعدل شيئين ونصف شيء، إلا أن المال زائد بالسدس، فاطرح الزيادة ليبقى مالي كامل، وذلك بأن


(١) ما بين المعكوفتين "إلى الجملة" من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين "زيادة". من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>