للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة، وتضربه في سهمين، كما ضربنا أصل المال، فيصير ستة، ثم اضرب في ثلاثة كما ضربت أصل المال، فيكون ثمانية عشر، ثم زد عليه ما أخذت أولا، وذلك ثلاثة، فصار أحدا وعشرين هو النصيب الكامل، استرجع منه قدر ثلثيه أربعة عشر، يبقى سبعة، فهو الوصية الحاصلة.

إذا عرفت حاصل الوصية خذ ثلث المال، وذلك خمسة عشر، أعط بالوصية الحاصلة سبعة، يبقى من الثلث ثمانية، ثم استرجع من الوصية الحاصلة مثل نصف ما بقي، وذلك أربعة، وضمّها إلى ما بقي من الثلث، وذلك ثمانية، يصير اثني عشر، ثم ضمّ اثني عشر إلى ثلثي المال، وذلك ثلاثون، يصير اثنين وأربعين، لو قسمتها بين بنين، أصاب كل ابن أحد وعشرون، مثل ما أعطينا بالنصيب الكامل.

ولو قسمته بين البنين الثلاثة، كان لكل واحد أربعة عشر، مثل ما استرجعت، وقد استثنيت منه ثلث ما بقي من الثلث بعد الوصية الحاصلة.

وطريقة الدرهم والدينار: أن تجعل ثلث المال دينارا ودرهمين، لحاجتنا إلى أن اندفع بالوصية دينارا، ويكون لما بقي نصف حتى نسترجع من النصيب مثل (١) نصف ما بقي، فيكون المسترجع بعد ضمّه [ثلث] (٢) الجملة، وأقلّ ذلك سهمان، وأعط بالنصيب ثلاثة دنانير، دينار من الثلث، وديناران قرض عليك إلى أن يقضى، وتسترجع منه دينارين، لعلمنا أن النصيب الناقص ثلثا النصيب الكامل، ثم استرجع أيضا بالاستثناء الثاني من الدينار درهما، فصار معك ثلاثة دراهم، ضمّ هذا إلى ما في يد الورثة، وذلك ديناران


(١) "مثل" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في الأصل: إلى الجملة، والمثبت من (ج) و (د). وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>