للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يبقى من الثلث أربعة أسهم.

وتخريجها بطريق الحشو: أن تأخذ نصيب الابنين سهمين، مثل عددهما، وتزيد واحدا لأجل الوصية، وتقسم نصيب الابن على ثلاثة لمعرفة المسترجع، وقسمة اثنين على ثلاثة لا يستقيم، فتضرب أصل المسألة، وذلك ثلاثة في ثلاثة، يكون تسعة، نعطي للموصى له ثلاثة، وتقسم نصيب الابنين، وذلك ستة على ثلاثة لمعرفة المسترجع، فأصاب كل ابن سهمان، ثم تطرح هذين السهمين من نصيب الابن؛ لأن ذلك يعود إليه بالاستثناء، يبقى في يد الابن أربعة، وفي يد الموصى له ثلاثة، فيكون سبعة، واسترجع سهمين من الموصى له، فيبقى حاصل الوصية سهم واحد هو سبع المال.

فإذا استثنى ثلث ما بقي من الثلث، فالسبيل في هذا أن تضرب المال في سهمين؛ لأنَّه استثنى ثلث ما يبقى بعد الوصية الحاصلة، والوصية الحاصلة ما يكون له بعد الاستثناء، فكان المستثنى من النصيب شيئا لو ضمّ إلى ما بقي من الثلث يكون المضموم ثلث الجملة بعد الاسترجاع، لا قبله.

وقد علمنا أن كل شيء لو ضمّ إليه مثل نصفه يكون المضموم ثلث الجملة، فلهذا ضربنا المال في مخرج النصف، وهو سهمان، وإذا ضربنا سبعة في سهمين يصير أربعة عشر، ثم نزيد عليه سهما مثل الوصية الحاصلة؛ لأنَّه استثنى من نصيب الموصى له ليردّ على الورثة.

والأصل أنه إذا استثنى من نصيب الموصى له للورثة، فإنه لا يزاد؛ لأنَّه يزداد به مال الورثة، فإذا زدنا سهما على أربعة عشر يصير خمسة عشر، فهو ثلث المال.

ومعرفة النصيب الكامل: أن تأخذ النصيب الكامل في الوصية الأولى، وذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>