للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنه إلا نصيب ابن ثالث لو كان، وإلا ثلث ما يبقى من الثلث، فالاستثناء الثاني باطل؛ لأن الوصية الأولى استوعبت الثلث، ولم يبق منه شيء، فيكون استثناء للمعدوم.

والنوع الآخر: ما يصح فيه التكرار والوصية، وهو أن يبقى بعد الوصية الأولى والاستثناء الأول شيء، وذكر ذلك في فصلين:

أحدهما: إذا ترك الرجل ابنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا نصيب [ابن] (١) ثالث لو كان، والا ثلث ما يبقى من الثلث، وهو على وجوه ثلاثة:

أحدها: أن يقول: "أوصيت لفلان بمثل نصيب أحدهما إلا نصيب ابن ثالث لو كان، وإلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد حاصل الوصية". (٢)

والثاني: أن يقول: "وإلا ثلث ما يبقى من الثلث" ولم يزد على ذلك، فهما سواء، والوصية جائزة، والاستثناء الأول صحيح.

والسبيل في هذا الجنس أن ينظر إلى مخرج الوصية الأولى، والاستثناء الأول عند الاقتصار عليهما، فإن كانت الوصية بأقلّ من الثلث، صح الاستثناء الثاني، وإلا فلا.

وكذا لو كان مكان الاستثناء الثاني وصية أخرى، وفي هذا الفصل لو اقتصر على الوصية الأولى والاستثناء الأول، كانت الوصية بتسع المال، فإذا كرّر الاستثناء، صحّ جميع ذلك لوجود ما يبقى من الثلث بعد الوصية الحاصلة، فكانت المسألة من خمسة وأربعين، النصيب الكامل أحد وعشرون، والنصيب المستثنى أربعة عشر، والمستثنى ثلث


(١) الزيادة ساقطة من الأصل، وزيدت من (أ) و (ب) و (ج)، وثبوته هو الصواب.
(٢) من قوله: "وهو على وجوه ثلاثة" تكررت كتابة سطرين في الأصل، وهو خطأ من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>