للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ابتداء الكفالة بشرط براءة الأصيل جائزة، وتكون حوالة (١)، وكذا لو أضاف الكفالة إلى حال هلاك الدين على الأصيل، بأن قال: "إن توى مال على فلان، فأنا كفيل بذلك" (٢)، يصح وإذا جاز الابتداء فالبقاء أولى.

أما الرهن بدون الدين لا يتصور (٣)، ولهذا لو رهن شيئا بدينه على أن يبرئه من الدين، لا يصح، فإذا سقط الدين عن المحتال عليه، لا يبقى الرهن، وعند ذلك يتوى المال على المحتال عليه، فيرجع على المحيل بدينه.

ولا يقال إن خربت ذمة المحتال عليه، خربت إلى خلف، وهو الرهن؛ لأنَّه محل لاستيفاء الدين، وقد ثبت يد الاستيفاء عليه.

ولهذا لو مات المديون وبدينه رهن، أو ترك مالا، لا يسقط الدين، حتى لو كفل به إنسان يجوز (٤) عند أبي حنيفة رحمه الله (٥).

ولو مات ولم يدع شيئًا، ولا رهنا، لا تصح الكفالة (٦) [عند أبي حنيفة] (٧)؛ لأنا


(١) "الهداية" ٣/ ١١٦.
(٢) نقل ابن عابدين عن الدراية مثالا له بأن يقول: ضمنت كل مال على فلان إن توى. راجع "ردّ المحتار على الدر المختار ٥/ ٣٠٦.
(٣) الجوهرة النيّرة شرح القدوري ١/ ٢٩٢.
(٤) "فتح القدير" ٧/ ١٩١.
(٥) "عند أبي حنيفة" ساقط من (ج) و (د).
(٦) وقال أبو يوسف ومحمد والأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم "تصح" لأنَّه كفل بدين ثابت، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "الزعيم غارم" أخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب الكفالة الحديث ٢٤٠٥، والترمذي في البيوع، الحديث ١٢٦٥. انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ٦، وشرح "فتح القدير" ٧/ ١٩٠.
(٧) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>