للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخرج الروايتين من النوادر، فوافق الشيخُ الشيخَ، والشابُّ الشابَّ.

لمحمد: أنه رهنه بدين نفسه، وبالحوالة انتقل منه الدين التى المحتال عليه؛ لأنها تنبئ عن النفل، والشيء بعد الانتقال لا يبقى في مكانه الأول، ولهذا لو أبرأ المحيل عن الدين لا يصح. ولو رهن المحيل بما عليه رهنا، لا يصح، ولو بقي الدين يصح الرهن (١).

ولأبي يوسف أن الراهن رهن بدين على نفسه، وبالحوالة لم ينتقل عنه الدين، بل توجهت المطالبة على المحتال عليه، مع بقاء الدين في ذمة المحيل، كما في الكفالة، إلا أن في الكفالة لا تتأخر المطالبة عن الأصيل، وبالحوالة تتأخر عن المحيل؛ ولهذا لو أبرأ المحتالُ له المحتالَ عليه، فردّ المحتال عليه، لا يصح رده، كما لو أبرأ الكفيل فرد الكفيل. ولو كان الدين منتقلا إلى ذمة المحتال عليه، يصح رده بمنزلة الأصيل (٢).

وكذا لو جاء المحيل بالدين، أجبر الطالب على القبول (٣).


=لسعة علمه وكثرة فهمه، كما لقّب "ربيعة الرأي"، أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفر، وروى الحديث عن أبي عَوانة وابن مهدي، وأخذت بكار بن قتيبة وعبد الله ابن قَحطبَة، وله مصنف في الشروط وأحكام الوقف تداوله العلماء، مات سنة ٢٤٥ هـ.
ترجمته في: "الجواهر المضية" برقم ١٧٧٩، "الطبقات السنية" برقم ٢٦٣٨، "الفوائد البهية" ص ٢٢٣، كتائب أعلام الأخيار برقم ١٠٧، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٣٩، طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص ٣٣، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ١٥٦، مفتاح السعادة ٢/ ٢٦١، ميزان الاعتدال ٤/ ٣١٧، "الأنساب" ٦/ ٦٠.
(١) شرح "فتح القدير" ٧/ ٢٢٣.
(٢) شرح "فتح القدير" ٧/ ٢٢٣، "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.
(٣) شرح "فتح القدير" ٧/ ٢٢٣، "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>