للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يهلك أمانة استحسانا (١)؛ لأن الإبزاء أسقط الدين من كل وجه (٢)، وحصل مقصود الراهن، وهو فراغ الذمة، فبطل ضمان الرهن، ولأن بطلان الرهن بموت المحتال عليه مفلسا في مسئلتنا، حكم اجتهادي، فلا يبطل ضمان الرهن ما لم يتأكد بالرد، أما بطلان الرهن في الإبراء، حكم اتفاقي، فيبطل الضمان قبل الرد.

ثم إذا هلك البرهن بالدين، قال: ينظر، إن كان الراهن مقطوعا في الرهن، لا يرجع على غيره بشيء، وإن رهن بأمر المحتال عليه، أو استعار المحتال عليه عينا، فرهنه (٣)، يتبع المحيل، فيؤخذ منه قيمة الرهن، ويدفع إلى صاحب الرهن؛ بموت صاحب الرهن قضى برهنه دين المحتال عليه بأمره، والمحتال عليه قضى دين المحيل بقبول الحوالة، فاستحق الرجوع على المحيل، وصار ما للمحتال عليه على المحيل، تركةً للمحتال عليه، فيكون ذلك بين غرماء المحتال عليه، وصاحب الرهن من غرمائه (٤).

ولم يذكر في الكتاب من يرجع على المحيل فيأخذ منه، قال بعضهم: يأخذ صاحب الرهن (٥) قصرا للمسافة، وقال بعضهم: لا يأخذ صاحب الرهن من المحيل؛ لأن المحيل غريم غريمه، وليس له أن يرجع على غريم غريمه، ولكن القاضي ينصب خصما ليرجع على المحيل، ويرجع إلى صاحب الرهن.


(١) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٥٩٧.
(٢) الجوهرة النيرة شرح القدوري ١/ ٤٠٨، و"ردّ المحتار على الدر المختار" ٥/ ٣٤٨.
(٣) الجوهرة النيرة شرح القدوري ١/ ٣٠٧، ٣٠٨.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٧.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>