للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفرق أن في تلك المسألة المال واجب على كل واحد منهما بجهة الكفالة عن الأصيل، لا بجهة الأصالة، وهما في الكفالة عن الأصيل سواء، فما أدى أحدهما، يكون نصفه عن نفسه، ونصفه عن صاحبه تحقيقا للاستواء (١). أما في مسئلتنا كل المال واجب على كل واحد منهما، نصفه بحكم الأصالة، ونصفه بحكم الكفالة، ولا معارضة بين جهة الإصابة والكفالة، لأن الواجب بحكم الأصالة دين من كل وجه، لا يقضيه غيره من حيث الظاهر، وما هو واجب عليه بحكم الكفالة، يقضيه الأصيل من حيث الظاهر، فتترجح جهة الأصالة (٢).

والمسئلة الثانية: رجل كاتب عبدين له، كتابة واحدة، علي إن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فأدى أحدهما شيئا من بدل الكتابة، يرجع على صاحبه بنصف ما أدى (٣).

والفرق أن في الكتابة لا يجتمع الإصالة والكفالة في واحد لأن الكفالة بدل الكتابة وكفالة المكاتب (٤) لا تصح، بل طريق الوجوب عليهما في ذلك، يجعل المال على أحدهما، وعتق الآخر معلق بأدائه، وكل واحد منهما في ذلك على السواء، فكان المال واجبا على كل واحد بعقد الكتابة (٥)، فكان له أن يطالب بالبدل أيهما شاء.


(١) "رد المحتار" ٥/ ٣٣٧، وشرح "فتح القدير" ٧/ ٢١٥.
(٢) شرح "فتح القدير" ٧/ ٢١٣.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥، شرح "فتح القدير" ٧/ ٢١٥.
(٤) قوله: "لا يجتمع الإصالة إلى وكفالة المكاتب" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "ردّ المحتار" ٥/ ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>