للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الحوالة المقيدة تتضمن أمورا كلها جائزة عند الانفراد، وهو تبرع المحتال عليه بذمته لالتزام دين المحيل (١)، وتوكيل المحيل للمحتال له بقبض الدين أو العين من المحتال عليه (٢)، وأمر المحيل المحتال عليه بتسليم ما عنده إلي المحتال له (٣)، فكذا عند الاجتماع.

والحوالة المطلقة تتضمن أمرا جائزا وهو التبرع بالذمة لإلتزام دين المحيل، وحكم الحوالة براءة المحيل عن الدين (٤).

وإذا بطلت الحوالة المطلقة بما ذكرنا من الأسباب (٥)، والمقيدة بفوات ما قيدت به، يعود الدين إلى ذمة المحيل (٦).


= شيبة بلفظ: "ومن أحيل على مليء فليحتل" مسند أحمد ٢/ ٢٦٠، ٣٧٩، ٣٨٠، ٤٦٥، مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٧٩، والحديث معروف في الباب هو ما رواه الكتب الستة من حديث أبي هريرة: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"، أخرجه البخاري في كتاب الحوالة الحديث: ٢٢٨٧، ومسلم في المساقاة، الحديث: ١٥٦٤، وأبو داود الحديث: ٣٣٤٥، والترمذي الحديث: ١٣٠٨، وابن ماجه الحديث: ٢٤٠٣، والنسائي الحديث: ٤٧٠٥، كلهم من حديث أبي هريرة.
(١) "الهداية" ٣/ ١٢٩، و"ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٦.
(٢) "فتح القدير" ٧/ ٢٢٩، ولأن لفظ الحوالة تستعمل في الوكالة.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٢.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٦.
(٥) "الهداية" ٣/ ١٣٠ و"رد المحتار" ٥/ ٢٤٥.
(٦) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠ - ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>