للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال زفر والقاسم بن معن (١): الحوالة لا توجب براءة المحيل (٢)، والمسئلة معروفة.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله:

رجل له على رجل ألف درهم، وللمديون على رجل آخر ألف درهم، فأحال المديون صاحب دينه على غريمه بالدين الذي له عليه على أن يعطيه ما عليه، جازت الحوالة، وهذه حوالة مقيدة، وليس للمحيل أن يأخذ دينه من المحتال عليه (٣)؛ لأن المحتال عليه لم يقبل الحوالة إلا بشرط تملك ما في ذمته، فإن لم يأخذ المحتال له شيئا، حتى مات المحيل، وعليه ديون كثيرة، ولم يدع مالا غير ذلك الدين، فإنه يؤخذ دينه من المحتال عليه، ويكون بين غرماء المحيل بالحصص، المحتال له أحدهم (٤).

والقياس أن يختص المحتال له بذلك، - وهو قول زفر - لوجهين:

أحدهما: أن دين غرماء المحيل يتعلق بمال المحيل، وقد صار المحيل بمنزلة الأجنبي عن هذا الأجنبي (٥)، وكان المحتال له أحق بهذا المال من المحيل في حياته، حتى لا يكون


(١) هو قاسم بن مَعن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. تقدم ترجمته في ص ٣٢٣.
(٢) انظر: "المبسوط" ٢٠/ ٧٨، "فتح القدير" ٧/ ٢٢٣، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٧، "الاختيار لتعليل المختار" ٣/ ٤.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٩، و"المبسوط" ٢٠/ ٧٠ - ٧١.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠ و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٧، و"المبسوط" ٢٠/ ٧١.
(٥) في (ج) و (د): "هذا المال".

<<  <  ج: ص:  >  >>