للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال للمحتال عليه، لا يرجع على الأصيل (١)،؛ لأن المحتال عليه لو ملك ما في ذمته بالأداء، لا يرجع على الأصيل؛ لانعدام سبب الرجوع، وهو الأمر (٢)، وكذا إذا ملك ما في ذمته بميراث، أو هبة.

وإن مات المحتال له، وورثه الأصيل، كان للأصيل أن يرجع بالمال على المحتال عليه؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث فيما يكون للميت، وقد كان للمحتال له حق مطالبة المحتال عليه بالمال، فثبت ذلك لوارثه (٣).

فرق بين هذا وبين ما إذا كانت الحوالة بأمر الأصيل، فمات المحتال له، وورثه الأصيل، برئ المحتال عليه؛ لأن الحوالة إذا كانت بأمر الأصيل ومات المحتال له، وورثه الأصيل، لو رجع الأصيل على المحتال عليه، كان للمحتال عليه أن يرجع على المحيل (٤)؛ لأن الأداء إلى الوارث يكون بمنزلة الأداء إلى المورث (٥).

ولو أدى المحتال عليه المال إلى المحتال له، والحوالة تكون بأمر الأصيل، رجع المحتال عليه بذلك على الأصيل، فكذا إذا أدى [إلى] (٦) وارثه، فلا يفيد.

أما إذا كانت الحوالة بغير أمر الأصيل، لو أدى المحتال عليه المال إلى المحتال، لا


(١) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٥.
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٥.
(٤) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٩، و"فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٥.
(٥) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٥.
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>