للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرجع بذلك على الأصيل (١)؛ لما قلنا، فكذا إذا أدى إلى وارثه، فيفيد رجوع الأصيل على المحتال، فيرجع الأصيل على المحتال عليه؛ لوجود سبب الرجوع، وهو ملك ما في ذمة المحتال عليه (٢).

ولو كان مكان الحوالة كفالة بغير أمر الأصيل، جاز، وكان له أن يأخذ أيهما شاء (٣).

فإن وهب الطالب المال للكفيل، أو للأصيل، أو مات الطالب وورثه الكفيل أو الأصيل، لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء (٤)، أما إذا ورثه الكفيل، أو وهب المال للكفيل؛ لأن الكفيل ملك ما في ذمته بالهبة، أو بالميراث (٥).

ولو ملك ما في ذمته بالأداء، لا يرجع على الأصيل (٦)، وبرئ الأصيل، فكذلك إذا ملك ما في ذمته بسبب آخر، بخلاف ما إذا كانت الكفالة بأمر الأصيل فملك الكفيل ما في ذمته بالهبة، أو بالميراث، يرجع على الأصيل؛ لأنَّه لو ملك بالأداء، يرجع (٧)، فكذا إذا ملك بسبب آخر.


(١) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٩.
(٢) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٩.
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٨.
(٤) الجوهرة النيرة شرح القدوري ١/ ٤٠٤.
(٥) "فتح القدير" ٧/ ١٩٤.
(٦) الجوهرة النيّرة شرح القدورى ١/ ٤٠٤.
(٧) "فتح القدير" ٧/ ١٧٨، و"فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>