للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا مات الطالب، وورثه الأصيل، أو وهب المال له، برءا جميعا، ولا يرجع الأصيل على الكفيل؛ لأن الأصيل ملك ما في ذمته بالميراث، أو بالهبة، فيبرأ (١)، وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل (٢)، فلا يرجع (٣)، وفي الحوالة بغير أمره يرجع؛ لأن ذمة الأصيل برئت بالحوالة، فبهذا مات الطالب، وورثه الأصيل، لم يملك الأصيل شيئا في ذمة نفسه، وإنما ملك ما في زمة المحتال عليه، فيرجع بذلك على المحتال عليه (٤).

مكاتب أحال مولاه على رجل بمكاتبته، إن لم يكن للمكاتب عليه دين، ولا في يده عين، لا تصح الحوالة (٥) لأن الحوالة نقل الدين إلى ذمة المحتال عليه (٦)، فكان الواجب على المحتال عليه عين ما كان واجبا على المحيل حكما.

ولهذا لو أحال ببدل الصرف، ورأس مال السلم على رجل، وافترقا قبل القبض من المحتال عليه، يبطل العقد (٧)، ولا يصح الاستبدال به مع المحتال عليه (٦) كما لا يصح مع المحيل، وبدل الكتابة ليس بلازم على المكاتب، بل هو سبيل من إسقاطه بالعجز (٨)،


(١) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٠.
(٢) "فتح القدير" ٧/ ١٨١.
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٤.
(٤) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٥.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٦) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٢٧.
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٣، و"فتح القدير" ٧/ ٢٢٨.
(٨) "بدائع الصنائع" ٦/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>