للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو صحت الحوالة ببدل الكتابة، ولزم المحتال عليه، يكون الواجب على المحتال عليه غير ما كان واجبا على المحيل، وذلك باطل، لهذا المعنى لا تصح الكفالة ببدل الكتابة (١)، فكذلك الحوالة، ولأن الكفالة والحوالة شرعت للتوثق (٢)، فلا تليق بمال لا يحتم على الأصيل.

وإن أحاله المكاتب على رجل عليه دين للمحيل، أو عين في يده، فإن أطلق الحوالة ولم يقيدها بذلك المال فكذلك؛ لما قلنا في الوجه الأول، وإن قيد الحوالة بذلك المال، جازت الحوالة، ويكون توكيلا لمولاه بقبض المال من المحتال عليه وأمرًا للمحتال عليه (٣) بتسليم المال إلى المولى؛ ليأخذ قضاء عن حقه (٤)، ويكون معنى الضمان فيه تبعا، والحوالة تذكير في التوكيل.

ذكر محمد في "كتاب المضاربة" (٥):

إذا صار مال المضاربة دينا على الناس، وليس في المال ربح، وامتنع المضارب عن التقاضي، يقال للمضارب: "أحل رب المال على الغرماء" أي وكله (٦)، وإذا جازت


(١) "فتح القدير" ٧/ ٢٢٤، و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٦.
(٢) "فتح القدير" ٧/ ٢٢٤، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.
(٣) "وأمرا للمحتال عليه" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٥) أي المضاربة من "كتاب الأصل".
(٦) قال العلامة اللكنوي: لأن الحوالة تستعمل في موضع الوكالة بمعنى النقل، وإنما أمر بالتوكيل لأن العهدة على العاقد، والأمر ليس بعاقد، فأمر بالتوكيل ليصلح مطالبة رب المال وكذلك على=

<<  <  ج: ص:  >  >>