للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحوالة المقيدة من المكاتب، برئ المكاتب وعتق.

ولا يقال: إذا كانت الحوالة توكيلا للمولى بقبض المال من المحتال عليه، وجب أن لا يبرأ المكاتب، كما لو صرح بالتوكيل.

قلنا: اللفظة لفظة الحوالة، والمعنى معنى التوكيل (١)، فحكم بجوازها باعتبار المعنى، ووقعت البراءة بحكم اللفظ، وبراءة المكاتب عن البدل توجب العتق (٢)، فبعتق، كما لو أبرأه صريحا.

فإن هلكت الوديعة التى تقيدت بها الحوالة، أو مات المحال عليه مفلسا، ونوى ما عليه من الدين والغصب، تبطل الحوالة، ويعود البدل إلى ذمة المكاتب، يرجع المولى بالمكاتبة على ما تقدم، ولا يبطل العتق (٣) لأن العتق بعد وقوعه لا يحتمل الانتفاض.

هذا كما لو أدى بدل الكتابة فاستحق المؤدى، أو رد بعيب الزيافة، فإنه ينتقض الاستيفاء (٤)، ولا ينتقض العتق، كذلك هنا.

ولو كان المولى هو الذي أحال غريما من غرمائه على المكاتب، إن أطلق الحوالة ولم


هذا كل وكيل بالبيع. "النافع الكبير" شرح الجامع الصغير ص ٤٢١. طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي.
(١) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٦.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٤) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>