للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف ما إذا هلك العبد قبل التسليم؛ لأن ذلك. البيع أوجب الثمن للمكاتب، فصار قصاصا، ثم بهلاك العبد انتفضت المقاصة بعد وقوعها، فلا يظهر انتقاضها في حق العتق.

ولو كان المولى قبض العبد من المكاتب، ثم استحق من يده، عتق المكاتب ويرجع المولى عليه ببدل الكتابة؛ لأنهما جعلا بدل الكتابة بدلا عن العبد المستحق، وبدل المستحق يملك عند تسليم المستحق؛ لأنَّه يستحق الضمان على القابض، ألا ترى أن من اشترى عبدا بجارية وتقابضا، ثم اسحقت الجارية، بقي العبد مملوكا للقابض ينفذ إعتاقه فيه، فإذا سلم العبد إلى المولى، ملك المكاتب ما في ذمته، فيبرأ ويعتق.

ثم باستحقاق العبد تنتقض المقاصة والبراءة بعد وقوعها، فيعود الدين إلى ذمة المكاتب ولا يظهر أن البراءة لم تكن، فلا ينتقض العتق.

أما إذا استحق العبد قبل التسليم إلى المولى، لم يملك المكاتب ما في ذمته؛ لأن في ذمته بدل المستحق، فلا يملك قبل تسليم المستحق فلا يعتق.

ولو أحال المولى غريما له على المكاتب حوالة مقيدة بالكتابة، ثم أعتقه المولى نفذ إعتاقه؛ لأنَّه بقي على ملكه بعد قبول الحوالة، فيعتق، وتبطل الكتابة؛ لوقوع الاستغناء عنها، ولا تبطل الحوالة استحسانا، يأخذ المحتال له دينه من المكاتب، ثم يرجع المكاتب بذلك على المولى؛ لأنَّه قضى دينه بأمره، والقياس أن تبطل الحوالة (١)، وهو قول زفر.

وكذا لو كاتب أم ولده، وأحال عليها ببدل الكتابة غريما له، ثم مات، عتقت وتبطل الكتابة، ولا تبطل الحوالة (٢).


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>