للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو باع عبدا، أو أحال على المشتري بالثمن غريما له، ثم انفسخ بيع العبد بينهما بهلاك العبد قبل التسليم، أو بخيار رؤية، أو شرط، أو بخيار عيب قبل القبض أو بعده، بقضاء القاضي، يبطل الثمن، ولا تبطل الحوالة استحسانا (١)، وفي القياس تبطل الحوالة في الفصول كلها.

وإن استحق العبد المبيع تبطل الحوالة قياسا (٢) واستحسانا.

وكذلك في مسئلة أول الباب أنه إذا مات المحيل بالحوالة المقيدة مفلسا، وعليه ديون، يؤخذ ماله من المحتال عليه، ويقسم بين المحتال له، وبين غرمائه بالحصص (٣)، وتبطل الحوالة بقدر ما استحق على المحتال له.

وكذا لو كانت الحوالة مقيدة بالوديعة، والغصب، فاستحقت الوديعة والغصب، أو هلكت الوديعة، تبطل الحوالة قياسا واستحسانا (٤).

وجه القياس: أنه لم يقبل الحوالة المطلقة، وقد فات ما تقيدت به الحوالة، فتبطل الحوالة، كما في الاستحقاق وهلاك الوديعة.

ولنا أن الحوالة قد صحت وأوجبت حقا للمحتال له، فلا تبطل بفوات ما تقيدت به الحوالة، إذا فات بفعل المحيل، أو المحتال عليه، كما لو أحال الثمن على المشتري ثم


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠، و"مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠، و"مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠، و"مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠.
(٤) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>