للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند زفر تبطل؛ لأنها مقيدة بدين الكفالة، وقد سقط بأداء الأصيل، فتبطل الحوالة بفوات محلها، كما لو قيدها بوديعة فهلكت.

ولنا: أن الحوالة صحت لقيام محلها، فلا تبطل عند (١) فوات المحل بفعل المحيل، كما لو قيد الحوالة (٢) بثمن المبيع، ثم انفسخ البيع بينهما بما هو فسخ من كل وجه (٣)، وقد قررنا هذا فيما تقدم، وفرقنا بين هذا وبين الوديعة.

وإذا بقيت الحوالة عندنا، كان للمحتال له أن يطالب الكفيل، وليس للكفيل أن يطالب الأصيل بالتخليص، كما كان يطالبه قبل الأداء؛ لأن من حجة الأصيل أن يقول: "لولا قبولك الحوالة، لكنت تبرأ بأدائي، فإذا بقيت في المطالبة بقبولك الحوالة عن اختيار لا بسبب الكفالة، فلا ترجع علي.

ألا ترى أنه لو أدى الكفيل بعد أداء الأصيل، لا يرجع على الأصيل، بل يرجع على المحيل، فإذا طولب بعد أداء الأصيل، يطالب المحيل بالتخليص.

ولو أدى المال إلى المحتال له، له أن يرجع على المحيل؛ لأنَّه قضى دين المحيل (٤) بأمره وليس للمحيل (٥) عليه دين (٦)؛ لأن الكفيل بري عن دين الكفالة بأداء الأصيل


(١) في (ج) و (د) "بفوات".
(٢) في (ج) و (د) "قيدها".
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٤) في (ج) و (د) "دينه".
(٥) في (ج) و (د) "له".
(٦) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>