للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصارت من الحوالة مطلقة (١) (٢).

أما إذا أدى دين الحوالة قبل أداء الأصيل، لا يرجع على المحيل؛ لأن قبل أداء الأصيل، دين الكفالة واجب عليه، فإذا قضى دين المحتال له، صار ما وجب له على المحيل قصاصا بدين الكفالة فلا يرجع (٣).

فإن كانت الكفالة بغير أمر الأصيل، كان هذا والأول سواء، إلا أن هنا لا يرجع على الأصيل بعد الأداء (٤)، كما لا يطالبه بالتخليص قبل الأداء.

قال (٥) فإن كان الطالب أحال غريما له على الأصيل دون الكفيل حوالة مقيدة بما عليه، جازت (٦)، وبرئ الأصيل والكفيل عن دينه، يريد تأخر المطالبة.

فإن أحال غريما بماله آخر على الكفيل بما عليه، لم يجز (٧)؛ لأنَّه لا دين له على الكفيل، فلم تصح الحوالة المقيدة.

وكذا لو أبرأ المحيل الكفيل بطل ابراؤه؛ لأنَّه لم يكن على الكفيل إلا المطالبة، وقد تأخرت عنه المطالبة بالتأخير عن الأصيل، فلا يصح إبراؤه.


(١) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.
(٢) ورد في (ج) و (د) "لأنَّه برى ببراءة الأصيل، وصار من الحوالة".
(٣) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٨.
(٤) "ردّ المحتار" ٥/ ٣١٤.
(٥) "قال" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>