للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إذا حُمِل لتمرّضٍ أو تداوٍ، أما إذا جَرّ برِجله كي لا تَطأه الدّوابّ، لا يُغسّل، لأنه ما استرَاح براحة الأحياء، بخلاف الفصل الأول.

ولو أكل أو شرب بعد الجُرح، يغسّل (١) لأنه ارتفق برِفق الأحياء، فخَفّ الظلم في حقه (٢).

وكذا لو عاش يوما أو ليلة في المعركة، غسّل، لأن طول الحياة بعد الجرح يُبطل الشهادة، والقليل لا يبطل (٣)، إذ الشهيد لا ينفكّ عنه، فقُدّر الطويل بأدنى مدة يمكن ضَبطها، وذلك يوم أو ليلة، لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها (٤).

وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا مضى عليه وقت صلاة وهو غير مُغمى عليه،


(١) هذه المسائل وما قبلها تتفرّع على مسألة الارتتاث، و"المرتَثّ". من خرج عن صفة القتلى وصار إلى حال الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامها، أو وصل إليه شيء من منافعها، بناء على ذلك مَن حُمل من المعركة حيا، ثم مات في بيته، أو على أيدي الرجال، فهو مرتث، وكذلك إذا أكل، أو شرب، أو باع، أو ابتاع، أو تكلم بكلام طويل، أو قام من مكانه ذلك، أو تحوّل من مكانه إلى مكان آخر، وبقي على مكانه ذلك حيا يوما كاملا أو ليلة كاملة وهو يعقل، فهو مرتث، وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب، أما قبل انقضائها فلا يكون مرتثا بشيء مما ذكر. ينظر: "فتح القدير" ١/ ٤٧٧، "بدائع الصنائع" ١/ ٣٢١.
(٢) "في حقه" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) وفي بقيّة النسخ: "والقليل لا".
(٤) اختار قاضي خان في فتاواه قول محمد، وقال: وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله. "فتاوى قاضي خان" ١/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>