(٢) والأصل: ما روي أن عمر رضي الله عنه لما طعن حمل إلى بيته، فعاش يومين ثم مات فغسل، وكان شهيدا. "الموطأ" ٢/ ٤٦٣، "المستدرك" للحاكم ٣/ ٩٢، "السنن" للبيهقي ٨/ ٤٨، وكذا عليّ رضي الله عنه حمل حيًا بعد ما طعن، ثم مات فغسل، وكان شهيدا، وعثمان رضي الله عنه أجهز عليه في مصرعه ولم يرتث فلم يغسل، (كما أخرجه أبو نعيم والبغوي في معجمه "إعلاء السنن" ٨/ ٣١٥)، ولأن شهداء أحد ماتوا على مصارعهم ولم يرتثّوا حتى روي أن الكأس كان يدار عليهم، فلم يشربوا خوفا من نقصان الشهادة، فإذا ارتث لم يكن في معنى شهداء أحد، وهذا لأنه لما ارتث، ونقل من مكانه، يزيده النقل ضعفا، ويوجب حدوث آلام لم تحدث لولا النقل، والموت يحصل عقيب ترادف الآلام، فيصير النقل مشاركا للجراحة في إثارة الموت، ولو تمّ الموت بالنقل لسقط الغسل، ولو تم بإيلام سِوى الجرح لا يسقط، فلا يسقط بالشك. "بدائع الصنائع"١/ ٣٢١.