للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك (١)، فمات، يُغسل. لأن موته لم يثبت مضافا إلى العدوّ، لا مباشرةٌ ولا تسببًا.

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يغسل، إذا صار مقتولا في هذه (٢) القتال، سواء كان مضافا إلى العدوّ أو لم يكن (٣).

وقال الحسن بن زيَاد رحمه الله: إذا حصل القتل مباشرةً لا يغسل، وفيما سِوى ذلك يغسل (٤).

أبو يوسف رحمه الله يقول: فإن (٥) في شهداء أحد رضي الله عنهم من رمَت به


(١) زاد هنا في "الفتاوى التاتارخانية": "فجاء المسلمون ليلا، ولا يعلمون بذلك، فوقعوا فيه، غسلوا"، ٢/ ١٤٤، وهذا أنسب، كي يتّضح الأمر بدون لبَس مع مسألة الإلجاء، وأن قتلهم كان مضافا إلى فعلهم، حتى وضعوا أقدامهم على ذلك الموضع باختيارهم.
(٢) "هذه" ساقط من النسخ الأخرى.
(٣) في الأصل: "أو لا" وما أثبت أصحّ.
(٤) تبيّن بهذا أن للفقهاء الحنفية في هذا الباب ثلاثة آراء، وقد أجاد الكاساني في تلخيص هذه الأراء مع بيان أصولها فقال: "وأصّلَ محمد في الزيادات في هذه المسائل أصلا،، فقال: إذا صار مقتولا بفعل ينسب إلى العدو، كان شهيدا، وإلا فلا، والأصل عند أبي يوسف أنه إذا صار مقتولا بعمل الحراب والقتال، كان شهيدا، وإلا فلا، سواء كان منسوبا إلى العدو أو لا، والأصل عند الحسن بن زياد أنه إذا صار مقتولا بمباشرة العدو كان شهيدا، وإذا صار مقتولا بالتسبب لم يكن شهيدا، وجنس هذه المسائل في الزيادات". "بدائع الصنائع" ١/ ٣٢٤.
(٥) "فإن" ساقط من النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>