للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو انفلتت دابّة مشرك، فوطئت مسلما، فقتلته، أو نفرت دابّة المسلم عن رايَات المشركين (١)، فرمَت بصاحبها، فقتلَته، أو صعَد المسلم سور المشركين، فسقط منه، أو نقَب المسلم (٢) حائطا، فوقع عليه بنقبه، أو ألجأ المشركون المسلمين إلى خَندق ماء أو نار - والعياذ بالله - (٣) فلم يجدوا بُدّا من الوقوع، فغرقوا أو احترقوا، (٤) أو جعل المشركون الحَسَك (٥) حولهم (٦)، أو حفروا خندقا، وجعلوا ماءً أو نارا، فوقع المسلم في شيءٍ من


(١) من غير تنفير المشركين، زاد هذا القيد في "الفتاوى التاتارخانية" عند تخريج المسئلة من الزيادات، وهذه إضافة مهمّة، لأنه إذا كان ذلك بتنفير المشركين يكون القتل مضافا إلى العدو تسببا على قول أبي حنيفة ومحمد. "الفتاوى التاتارخانية" ١/ ١٤٤. وكذلك في "الفتاوى الهندية" ١/ ١٦٨.
(٢) كلمة "المسلم" ساقط من (ا).
(٣) قوله: " والعياذ بالله" ساقط من النسخ الأخرى.
(٤) هذه الجزئية، وإن وردت في "الفتاوى التاتارخانية" تمامها ٢/ ١٤٤، لكن الحكم بالغسل على أصل الطرفين في هذه الجزئية لا يخلو من نظر، لأنه قال: "ألجأ المشركون المسلمينَ إلى خندق ماء أو نار، فلم يجدو بُدّا من الوقوع فيه"، فما دام الإلجاء تحقق من العدوّ إلى أقصى حدّ حتى لم يجدوا أمامهم سبيلا آخر إلا الوقوع، فالظاهر أن القتل مضاف إلى العدو بالتسبب، وقد ذكر ابن الهمام مسئلة: لو طَعَنوهم حتى ألقوهم في ماء أو نار … فإنهم يكونون شهداء اتفاقا. "فتح القدير" ١/ ٤٧٤، فالإلجاء يتحقق بعدّة طرق ووسائل، والطعن أحد منها، فيبدو لي - والله أعلم أن لا يغسل الشهيد في هذه الصورة، نَظرا إلى ما تبنّى به أبو حنيفة ومحمد أصلا في الباب.
(٥) "الحَسَك"، محرّكة: نبات تَعلَقُ ثمرتُه بصوف الغنم، ورَقُه ورق الرِجلة وأدقّ، وعند ورقه شَوكٌ ملَزّز صُلبٌ، ذو ثلاث شُعَب، ويعمل على مثال شَوكه أداة للحرب من حديد أو قَصَب، فيُلقى حول العسكر."القاموس المحيط" مادة: الحسك. ص ١٢٠٩.
(٦) قيل في الحَسك: ينبغي أن لا يغسل، لأن جعله تسبيب للقتل، فأجابه ابن الهمام بأن ما قُصد به القتل يكون تسبيبا، وما لا، فلا، وهم قصدوا به الدفعَ، لا القتل. "فتح القدير" ١/ ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>