(٢) الكفن عند الحنفية ثلاثة أنواع: كفن الضرورة، وكفن الكفاية، وكفن السنة، وهو أكمل الأكفان، فأقلّ ما يكفن الرجل عادة ثوبان، والسنة فيه ثلاثة أثواب: إزار، وقميص، ولفافة، وأقلّ ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب، والسنة خمسة أثواب: إزار، وقميص، وخمار، وخِرقة يربط بها عرضها من الثدي إلى السرة، ولفافة. ينظر: "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ١٤٥، "فتح القدير" ١/ ٤٥٢، "اللباب" ١/ ١٣٠. (٣) كذا في الأصل و (ب) و (ج) و (د)، وفي (ا): "مراعى في كفن الشهداء"، وما أثبت أولى. (٤) فيزيدون إذا كان ما عليه من غير جنس الكفن، أو ناقصا عن العدد المسنون، وينقصون إذا كان زائدا عليه. "فتح القدير" ١/ ٤٧٧.