للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قُتل المسلم وهو منهزِم، لا يغسل، لأن القتال لا يخلو عنه، وفي شهداء أحد رضي الله عنهم مَن كان منهزما.

وإذا لم يغسل، يدفن في ثيايه، ويُنزع عنه ما ليس من جنس الكفن كالقلنسوَة، والخفّ، والفَرو، والسلاح، لأن ما يترك يكون كفنا، وهذه الأشياء لا تَصلح كفنا (١).

ويزيدون في الكفن ما شاؤا، وينقصون ما شاؤا، لأن العدد المسنون (٢) في الكفن يُراعى في كفن الشهيد (٣)، وذا قد يتعلّق بالزيادة والنقصان (٤).


(١) وهذا مذهب الحنفية، ويستدلون بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: تنزع عنه العمامة والخفين والقلنسوة، وهذا لأن ما يترك، يترك ليكون كفنا، والكفن ما يُلبس للستر، وهذه الأشياء تلبس إما للتجمّل والزينة، أو لدفع البرد، أو لدفع معرة السلاح، ولا حاجة للميت إلى شيء من ذلك، فلا يكون كفنا، وبه تبين أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: "زملوهم بثيابهم" الثياب التي يكفن بها، وتلبس للستر، ولأن هذا عادة أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يدفنون أبطالهم بما عليهم من الأسلحة، وقد نُهينا عن التشبه بهم. "بدائع الصنائع" ١/ ٣٢٤.
(٢) الكفن عند الحنفية ثلاثة أنواع: كفن الضرورة، وكفن الكفاية، وكفن السنة، وهو أكمل الأكفان، فأقلّ ما يكفن الرجل عادة ثوبان، والسنة فيه ثلاثة أثواب: إزار، وقميص، ولفافة، وأقلّ ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب، والسنة خمسة أثواب: إزار، وقميص، وخمار، وخِرقة يربط بها عرضها من الثدي إلى السرة، ولفافة. ينظر: "الفتاوى التاتارخانية" ٢/ ١٤٥، "فتح القدير" ١/ ٤٥٢، "اللباب" ١/ ١٣٠.
(٣) كذا في الأصل و (ب) و (ج) و (د)، وفي (ا): "مراعى في كفن الشهداء"، وما أثبت أولى.
(٤) فيزيدون إذا كان ما عليه من غير جنس الكفن، أو ناقصا عن العدد المسنون، وينقصون إذا كان زائدا عليه. "فتح القدير" ١/ ٤٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>