للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء دين الميت (١) كان الباقي بعد دين العبد بحكم الميراث أثلاثا، خمسمائة لأحدهما، ومائتان وخمسون للآخر، وقد قضى منها دين الميت، فيقسم الباقي بينهما أثلاثا.

فإن قيل: القسمة بين الورثة شرعت للمعادلة، ولا معادلة؛ لأن أحدهما ملك نصيبه فارغا، والآخر مشغولا بالدين.

قلنا: كل واحد منهما ملك نصيبه مشغولا، إلا أنه زال الشغل عن نصيب أحدهما بعد وقوعه في ملكه، وبقي نصيب الآخر مشغولا.

فإن قيل: أن الله تعالى جعل الميراث بين الابنين نصفين، فكيف يقسم (٢) الباقي بينهما أثلاثا؟

قلنا: قسمنا الميراث بينهما نصفين، إلا أن أحدهما قضى بنصف نصيبه دين عبده، فيجعل ذلك كالقائم في يده، أو كالمصروف إلى حاجة له أخرى.

وهذا كله قول أصحابنا، أما على قول الحسن، وهو رواية الأمالي عن أبي يوسف: دين العبد إذا كان مستغرقا، يمنع الإرث كدين المولى، فإذا لم يكن كل واحد منهما مستغرقا، فإذا ضم أحدهما إلى الآخر يكون مستغرقًا (٣) وبالضمّ يصير مستغرقا، يضمّ، ويمنع الإرث، كدين المولى، فإذا لم يكن للابن الغريم شيئًا من العبد لا يسقط شيء من دينه (٤) فيأخذ [الابن الغريم] (٥) كمال حقه خمسمائة، والباقي لغريم المولي.


(١) "دين الميت" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): فكيف يكون.
(٣) قوله: "فإذا ضم أحدهما إلى الآخر يكون مستغرقًا ساقط من (ج) و (د).
(٤) قوله: "فإذا لم يكن" إلى "شيء من دينه" ساقط من (ج) و (د).
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وزيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>