للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارث له غيرهما، ولأحد الابنين على العبد خمسمائة، ولأجنبي على الميت ألف درهم [دين] (١)، قال: يباع العبد، فيأخذ الابن الذي هو غريم العبد دَينه خمِسمائة، أما لا يسقط شيء من دين العبد؛ لأن دين الميت مستغرق للتركة فمنع الإرث فلا يسقط شيء من دين العبد فيؤخذ غريم العبد دينه أولا (٢) لأن دين العبد يقدم على دين المولى في القضاء، يبقى من الثمن خمسمائة، يصرف ذلك إلى غريم الميت لأنَّه مال الميت (٣)؛ لأنَّه بدل ملكه فيكون له، وقد خلا عن دين العبد، فيصرف إلى غريم الولى (٤).

ولو كان العبد محجورًا وعليه دين الاستهلاك فكذلك؛ لأن المحجور في دين الاستهلاك بمنزلة المأذون.

ولو كان دين الميت خمسمائة، والمسئلة بحالها: يباع العبد، فيأخذ الابن نصف دينه مائتين وخمسين؛ لأن دين المولى غير مستغرق، فصار العبد بينهما نصفين.

ولو ملك كل العبد يسقط كل دينه؛ لما قلنا، فإذا ملك نصفه يسقط نصفه، وبقي نصف الدين في نصيب الابن الآخر، فيأخذ مائتين وخمسين من نصيب صاحبه؛ لأن ذلك ثمن العبد، فيعطى دينه من نصيبه، يبقى من ثمن العبد سبعمائة وخمسون، خمسمائة من ذلك للابن الذي له الدين بحكم الميراث، ومائتان وخمسون للآخر، ثم يقضى من ذلك دين الميت، يبقى من ثمن العبد مائتان وخمسون بين الابنين أثلاثا، ثلثاه للابن الذي له الدين، وثلثه للآخر؛ لما مرَّ أن التركة تقسم بعد قضاء الدين على ما كان قبل القضاء، وقبل


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيادة من (ج) و (د).
(٢) قوله: لأن دين الميت إلى قوله: "دينه أولا" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "لأنَّه مال الميت" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في الأصل: "الميت".

<<  <  ج: ص:  >  >>