للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصل آخر: أن المولى لا يستوجب الدين على مملوكه، ولو ملك مديونه يسقط دينه، وإن ملك بعضه يسقط بقدره؛ لأن فائدة الوجوب [وبقاء الدين] (١) الاستيفاء من المالية أو من الكسب، وكلاهما ملك المولى، فلا يفيد، ويكون هذا إيجاب الدين لنفسه على نفسه من حيث المعنى، فإذا ملك مديونه، وسقط الدين [فلو] (٢) انتقض ذلك الملك من الأصل، عند أبي يوسف يعود الدين، وعند محمد لا يعود، لما ذكرنا في أثناء المسائل.

وأصل آخر: أن الدين إذا لم يكن مستغرقا، وقضى من التركة قسم الباقي على ما كان قبل القضاء؛ لأن المصروف إلى الدين بمنزلة التساوي، فيقسم الباقي على السهام التي كانت قبله حتى لا يكون ضرر الهالك على البعض دون البعض، بل يكون على الكل بقدر ملكهم.

وأصل آخر: أن الموصى له بالثلث شريك الورثة؛ لأن نصيبه يزداد بزيادة المال، ويقلّ بقلته، فكان بمنزلة الوارث.

إذا عرفنا هذه الجملة، قال محمد رحمه الله:

رجل مات، وترك عبدا مأذونا قيمته ألف درهم لا مال له غيره، وترك ابنين لا


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيادة من (ج) و (د).
(٢) في الأصل: "ثم".

<<  <  ج: ص:  >  >>