للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الورثة] (١).

وأصل آخر: أن دين العبد ودين المولى لو اجتمعا يقدّم دين العبد في القضاء لوجهين:

أحدهما: أن دين العبد أقوى؛ [لأنه] (٢) ثبت بالتزامه ومباشرته، ودين المولى يلزمه بطريق التحمّل، ولهذا قلنا أن دين العبد يمنع المولى (٣) من التصرف في العبد، حتى لا يجوز بيعه بغير إذن الغرماء، ودين نفسه لا يمنع من التصرف في العبد، والبداء بالأقوى أولى.

والثاني: أن دين العبد حين وجب، وجب متعلقا بماليته، ودين المولى لا يتعلق به إلا عند الموت، فكان دين العبد أسبق تعلقا بماليته، فيبدأ به، [كما لو] (٤) استعار من آخر عينا ليرهنه بالدين ثم مات المعير، وعليه ديون، يبدأ بدين المرتهن، وكذلك دين الصحة مع دين المرض.

[ولأن غرمه على الغرماء، فإنه لو هلك سقط دينهم، فكان غنمه لهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "الخراج بالضمان (٥) "] (٦).


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيادة من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيادة من (ج) و (د).
(٣) "المولى" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في الأصل: "كمن لو استعار".
(٥) أخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة: أن رجلًا اشترى عبدًا فاستغلّه، ثم وجد به عيبا فردّة، فقال: يا رسول الله! إنه قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله صلى الله عيه وسلم: "الخراج بالضمان"، كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، الحديث: ٢٢٤٣، وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله، ثم وجد به عيبا، الحديث: ٣٥٠٨ و ٣٥٠٩، وأخرجه الترمذي بلفظ مختصر في كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا، الحديث: ١٢٨٥، وأخرجه النَّسَائِي في كتاب البيوع، باب بيع المهاجر للأعرابي، الحديث: ٤٥٠٣.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وزيادة من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>