للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأبي يوسف ومحمد: أن تركة ما لا تخلو عن الدين، فلو منع الإرث لأدّى إلى أن يمنع الإرث في الألوف لدين دانق، وذلك محال، وتتضرّر به الورثة خصوصا إذا كانوا صغارا محتاجين، فقلنا بأنه لا يمنع، وقدر الجهاز والكفن فلا رواية فيه عن أصحابنا، فيحتمل أن يكون هو والدين القليل سواء.

ولا يقال: لو ثبت الملك للوارث، ويخاطب بقضاء الدين كان أمرا بقضاء دين الميت من مال نفسه، وأنَّه ممتنع.

لأنا نقول إنما لا يجوز ذلك إذا لم يكن المال مشغولا بحق الغير، أما إذا كان مشغولا بدين الغير جاز أن يخاطب بقضاء الدين.

وأصل آخر: أن دين العبد لا يمنع الإرث فيه، قلّ الدين أو كثر، وقال الحسن بن زياد، وهو رواية عن أبي يوسف: يمنع؛ لأن دين العبد أقوى من دين المولى؛ ولهذا يقدم على دين المولى في القضاء لما يذكر، ثم دين المولى إذا كان مستغرقا يمنع الإرث، فدين العبد أولى.

وجه ظاهر الرواية: أن موت المولى سبب الانتقال إلى الورثة ضرورة أن الميت ليس من أهل الملك، وإنما بقينا الملك لبقاء الحاجة، ودين العبد ليس من حوائج المولى، لا يحبس به في الدنيا ولا يعاقب في الآخرة، فلا يمنع الانتقال إلى الورثة؛ ولأن القياس أن لا يمتنع الإرث (١) بدين الميت لما مر، وإنما عرفنا ذلك بالكتاب، والمراد من الدين المذكور في الكتاب دين الميت، لا دين غيره.

[ثم الفرق بين الدَينين أن التركة تستفاد من جهة المولى، فجاز أن يمنع دينه ملك


(١) "الإرث" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>